Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة لا تجوز الصلاة بالنجاسة إلا في صور
  4. فرع

يجب (١) إيقاظه، وإن خرج الوقت كما ذكره الحليمي في "منهاجه"، وفرق بأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، أي وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم، وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر [فلم] (٢) يعلمه لم [يكن] (٣) خائنًا له في قول (٤) من يُجيز (٥) الصلاة ويكون خائناً في قول من لا يجيز (٦).

الرابعة: القليل من طين الشوارع وإن تحققت نجاسته [٢٧ ق/ ب].

الخامسة: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث وإن كثر على الأصح.

السادسة: الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر.

السابعة: دم البثرات كالبراغيث ولو عصره على الأصح.

الثامنة: الدماميل، والقروح، وموضع القصد، والحجامة كالبثرات على الأصح [عند النووي] (٧).

التاسعة: النجاسة [التي] (٨) تستصحبها المستحاضة (٩)، وسلس البول، والمزي

العاشرة: الملطَّخُ بالدم (١٠) في صلاة شدة الخوف.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 213 (SanadKitab #18192, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.