Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب

[في الأكثر] (١) إلا سقاء كالأوعية فقط.

- ومنها: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن لزمه غسله كله؛ لأنه تيقن إصابته النجاسة، ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع، وإن كان على سجاد فله أن يصلي على أي موضع شاء منها؛ ولا يلزمه غسل الجميع كما في الثوب (٢).

- ومنها: طالب القسمة إذا كان شريك طفل يجاب الطالب (٣) إليها، ومؤنة التسليم عليهما كما لو لم يكن طفلًا على الأصح.

- ومنها: أجرة الكيال والوزان ورعاة الغنم قيل: من سهم العاملين، والأصح: أنها على المالك؛ لأن هذا لتوفية (٤) الواجب، والتوفية (٥) واجبة على المالك.

- ومنها: [لو] (٦) لم يكن في خمس الخمس ما يستأجر به الجلاد فأجرته على الجاني.

- ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو أجنبيات، وجب عليه الكف عن الجميع حتى يتبين الحال، وكذا إذا اختلطت بمحرم وكُنَّ محصورات.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 223 (SanadKitab #18192, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.