Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت

قاعدة

" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت" (١).

إلا الحج والعمرة قطعًا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد فلأن لا يقطعان بالنية أولى، وكذلك الصوم والاعتكاف على قول، ووجه الخلاف التردد بين مشابهة الصلاة والحج، وعلى قولنا يبطل إذا قال: إذا رأيت فلاناً خرجتُ من [٣٤ ن/ أ] صومي، فرآه لم يخرج قطعًا، وفي مثله من الصلاة، وجهان.

وإذا نوى التبرد أو التنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أي: وغفل عن نية رفع الحدث أعاد النية فيما بقي، ولا يبطل ما مضى (٢)، وكذا في الزكاة والكفارة.

ولو ترك النية في الصلاة بطلت؛ لأن أولها منوط بآخرها، بخلاف الطهارة والكفارة والزكاة.

- ومنها: إذا رهنا ممن ادّعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان.

وقريب مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمن، وأما إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنفطع، وهو وارد على الإطلاق (٣)، نعم إن اقترن به سكوت يسير انقطعت على الأصح.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 224 (SanadKitab #18192, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.