Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 264

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. قاعدة الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟

كتاب صلاة الجمعة

قاعدة

" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟ " (١).

قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:

- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها (٢)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح] (٣)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان] (٤) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام: "قول البطلان لا ينتظم تفريعه (٥) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (٦)، فليكن (٧) ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 264 (Shamela #18192, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.