Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 265

  1. كتاب صلاة الجمعة
  2. قاعدة الناس في الجمعة ستة أقسام

- ومنها: إذا شكوا [في] (١) فوات (٢) وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة، [ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:

- ومنها: لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] (٣)، فله القصر، إلا فلا، والصحيح (٤) عند الأكثرين المنع مطلقًا.

قاعدة

" الناس في الجمعة ستة أقسام" واقتصر بعضهم على أربعة (٥) منهم، وقد أوضحته

في "شرح المنهاج" قبل قوله: "والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها (٦) منه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 265 (Shamela #18192, hlm. urut 261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.