Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

بانتقال الملك منه إلى (١) الأب فالأمر كما قال القاضيان (٢)، وإن أقر بالملك [المطلق] (٣) فالأمر كما قال العبادي.

- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (٤) العدة ولا ترث.

- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (٥) وأنكرت، له (٦) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (٧) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (٨) بذلك صارت في حكم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 274 (SanadKitab #18192, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.