Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

البائنات (١) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.

- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (٢) وقع [الطلاق] (٣) رجعيَّا، فإن [قال] (٤) سبق منها استيجاب (٥) فأنكرت صُدِّقت (٦) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.

- ومنها] (٧): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (٨) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (٩) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.

-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] (١٠)، وقالت: بل ابتدأت

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 275 (SanadKitab #18192, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.