Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

فلا شيء عليَّ صُدِّقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.

- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (١).

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا (٢) فامرأتى طالق، وإن لم يكُنْهُ فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (٣) قلنا: توقف (٤) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلًا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (٥) تطلق؛

لأنه لا مدخل لها فيه (٦) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.

ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (٧) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (٨) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (٩) عديله، ويستمر حكم الزوجية (١٠)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 276 (SanadKitab #18192, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.