Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.

قاعدة

" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" (٥).

عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (٩)، بل هو

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 277 (SanadKitab #18192, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.