Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما] (١) صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديمًا وتعجيلًا.

وإما غير [مؤقت] (٢) كالصيام (٣) في الكفارات، فالصحيح أنه [لا] (٤) يجوز

تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في

"الأساليب": "وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".

واحترزنا بقولنا: "يختصان به" عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب (٥) فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.

وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين (٦).

الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله (٧).

الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛ ............................................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 278 (SanadKitab #18192, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.