لأنه [لا] (١) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني.
الرابعة: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة، وقبل الشروع في الحج خلاف، والأصح: الجواز؛ لأنه (٢) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على أحدهما.
الخامسة: كفارة القتل تجوز بعد الجرح (٣) وقبل الموت، وإن لم يكن جَرَحه لم يجز قطعًا.
قاعدة
" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها" (٤).
وفيه صور:
على قول ابن أبي هريرة (٥) كفارة الظهار؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب