Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. قاعدة ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها

لأنه [لا] (١) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني.

الرابعة: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة، وقبل الشروع في الحج خلاف، والأصح: الجواز؛ لأنه (٢) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على أحدهما.

الخامسة: كفارة القتل تجوز بعد الجرح (٣) وقبل الموت، وإن لم يكن جَرَحه لم يجز قطعًا.

قاعدة

" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها" (٤).

وفيه صور:

على قول ابن أبي هريرة (٥) كفارة الظهار؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 279 (SanadKitab #18192, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.