Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا

وقالت: هو زوجني بإذني (١)، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف (٢).

فرع (٣): اعترف (٤) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالصحيح، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، وقال المرتهن: بل فسخنا واستأنفنا رهناً بعشرين، فالقول قول الراهن كما قال البغوي (٥)، وفيه نظر، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (٦) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول، ولك أن تخرجه على الخلاف (٧).

قاعدة

" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعاً، إن لم يكن ثمناً كدين القرض والإتلاف [٧٠ ن/ ب] وكذا إن كان (٨) على الأصح" (٩).

وفي "الشامل" (١٠): أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك، أما إذا بقي في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 378 (SanadKitab #18192, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.