Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره

لا يجزئ بخلاف (١) [أصبع غيره الخشنة] (٢) فإنها تجزئ قطعاً.

- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] (٣) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [٧٣ ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوماً بها لئلا يتحد المحكوم به و] (٤) [المحكوم] (٥) عليه (٦).

- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.

وأما الموجب والقابل فمن فروعه:

- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.

ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.

- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.

- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] (٧) بالمنع.

- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافاً لأبي يحيى البلخي.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 388 (SanadKitab #18192, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.