Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (١) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حرامًا عندهم.

قاعدة

" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (٢) هذا هو الأصل:

واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبَّر واحد (٣)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (٤) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يُشبه الشيءُ بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (٤) لشبهه (٥) صيره إليه إن أشبه (٦) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 406 (SanadKitab #18192, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.