اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا (١).
ومن مسائل القاعدة:
عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (٢) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (٢) في "أدب القضاء"، قالا (٣): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.
- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.
قاعدة (٤)
" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه" (٥):
عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (٢) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (٦):