Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 432

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء

السادسة: إذا اشترى ثمارًا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (١) فسخ العقد.

السابعة: إذا باع ثوبًا على أنه هروي (٢) مثلًا بعبد كافر، فلم يكن هرويًّا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.

الثامنة: [إذا] (٣) باع [الكافر] (٣) عبده المسلم وكان مغصوبًا [من] (٤) قادر

على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (٥) ملك الكافر.

التاسعة: باع [الكافر] (٣) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه] (٤) قبل العقد (٦) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعًا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر.

العاشرة: باع عبده [المسلم] (٧) لمسلم ثم تشاحَّا في التسليم ومَالُ (٨) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر] (٩) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.

الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 432 (SanadKitab #18192, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.