Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء

حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا (١) له، وتحت ذلك [أيضًا] (٢) صور أخرى] (٣).

التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا] (٤) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.

العشرون: [إذا] (٥) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.

الحادية (٦) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.

الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.

الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ (٧) كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ] (٨) زين الدين (٩).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 435 (SanadKitab #18192, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.