الرابعة بعد الأربعين: إذا أسلم عبدٌ لكافر بعد أن جنى جناية توجب مالًا يتعلق (١) برقبته وباعه بعد اختيار الفداء، وتعذر تحصيل الفداء وتأخر لإفلاسه، أو عينًا وصبره على الحبس، فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك [السيد] (٢) الكافر ثم يباع في الجناية كما قال الأصحاب.
قاعدة
" كل ما صح الرهن [به] (٣) صح ضمانه، وما لا فلا" (٤).
إلا ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة فيصح ضمانها (٥)، إلا الرهن بهما على الأصح فيهما، وهنا مسائل:
الأولى: ضمان المجهول ممتنع في الجديد، والرهن بالمجهول لا أعرفه مسطورًا.
الثانية: إذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي على فلان جاهلًا بمبلغها، فهل يصح في ثلاثة لدخولها (٦) في اللفظ، ويأتي في الرهن مثله، تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (٧).