Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة من اشترى [شيئا] شراء صحيحا لزمه الثمن

كرم الله وجهه (١)، وفي سنده مقال، وبتقدير ثبوته قال الخطابي: "يحتمل أن يعني بالمضطر (٢) المكره"، وهذا [يؤيد] (٣) ما ذكره الإمام والرافعي [قال] (٤): "ويحتمل أن يعني إذا (٥) باع في ضرورة من دين ركبه أو نحوه، فلا يباع من حيث المروءة لكن يُعان أو يقرض ويُستمهل، وفي هذه الحالة إن بِيْع صح وكان مكرهًا".

قلت: ويكون [بيع] (٦) المضطر مصدرًا مضافًا إلى المفعول [أي: ] (٧) لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانًا كما هو وجه لأصحابنا؛ لأن (٨) البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض، أو يقرض ويستمهل كما قال، أو يقال: المضطر من لا يحتمل حاله التأخير إلى مماكسة البيع (٩) لمسيس الجوع، فلا يجوز أن يباع ويؤخر الطعام [عنه] (١٠) إلى تقدير الأجرة، بل يبادر إلى إطعامه، إذ حاله لا يحتمل التأخير ثم إذا أطعمه تجب القيمة، وقال القاضي أبو الطيب: لا يجب العوض (١١)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 451 (SanadKitab #18192, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.