Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

وذلك يقتضي دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عنه بمجرد البيع، والشيء الواحد لا يقتضي إثبات ملكين على مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه. انتهى.

قلت: والصواب (١) أن دخوله في ملك الأصيل يسبق (٢) دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان على شيء واحد.

- ومنها: الرهن والهبة قبل القبض، [و] (٣) رجح بعض المتأخرين صحتهما (٤)، ورجح الرافعي والنووي فسادهما، ومن الأصحاب من فرق بين أن يكونا مع (٥) البائع أو غيره، ومن فرق [بين] (٦) ما قبل نقد الثمن وبعده.

قاعدة

" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة" (٧)

واستثنى من المثلى مسائل.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 457 (SanadKitab #18192, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.