وذلك يقتضي دخوله في ملك رب الدين وملك المضمون عنه بمجرد البيع، والشيء الواحد لا يقتضي إثبات ملكين على مملوك واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه. انتهى.
قلت: والصواب (١) أن دخوله في ملك الأصيل يسبق (٢) دخوله في ملك رب الدين فلم يجتمع مالكان على شيء واحد.
- ومنها: الرهن والهبة قبل القبض، [و] (٣) رجح بعض المتأخرين صحتهما (٤)، ورجح الرافعي والنووي فسادهما، ومن الأصحاب من فرق بين أن يكونا مع (٥) البائع أو غيره، ومن فرق [بين] (٦) ما قبل نقد الثمن وبعده.
قاعدة
" المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة" (٧)
واستثنى من المثلى مسائل.