Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة

- ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي (١) في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.

- ومها: المقبوض (٢) بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] (٣) أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] (٤) يضمنه وقت (٥) القبض بالمثل [بل] (٦) بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم (٧)، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين (٨) أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] (٩) الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد (١٠).

- ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا (١١)، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب "المهذب"، والماوردي (١٢).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 459 (SanadKitab #18192, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.