Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي

والأتان على الأصح، ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور وجهان، صحح (١) الغزالي الأول، والبغوي الثاني، وعليه ينبني ما لو تحَفَّلت (٢) بنفسها أو ترك المالك الحِلَابَ ناسيًا أو لشغل (٣) عرض (٤).

قلت: وقطع "الحاوي الصغير" بمقالة الغزالي والله أعلم.

- ومنها: [ما] (٥) لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله (٦) عند البيع أو الإجارة.

- وتحْمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار.

قلت: لو لطخ ثوبه تخييلًا لكتابته (٧) في الأصح.

- ومنها: لو غرَّ (٨) غاصب (٩) الطعام من أكله بأن (١٠) قدمه إلي ضيف فأكله (١١)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 479 (SanadKitab #18192, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.