Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة تسمية الكلام في الأزل خطابا

ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عني أو مطلقًا فأعتقه عتق، وبرئ الغاصب جزم به في "الروضة" تبعًا للرافعي، واعتُرِضَ (١)، فقيل: ينبغي تخريج صحة العتق على صحة بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع إلى العتق؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخلاف جارٍ في عتق عبد أبيه (٢) والحالة هذه.

قلت (٣): قد أجراه الرافعي [فيه] (٤) في باب نكاح المشركات، والنفوذ فيه قوي؛ لأنه يقبل التعليق بخلاف البيع.

- ومنها: إذا غرَّ بإسلامه (٥) منكوحة بالشرط، أو شرط نسب أو حرية في أحد الوجهين (٦)، فالأظهر: صحة النكاح، والخلاف جارٍ في كل وصف شرط (٧) ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في الكفاءة (٨) على الأصح.

قاعدة

" تسمية الكلام في الأزل خطابًا فيه خلاف يضاهيه من الفقه تخاطب (٩) المتعاقدين هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر؟ " (١٠)، ذكروا فيه صورًا:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 481 (SanadKitab #18192, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.