غيبة المستقيل (١).
- ومنها: لو قال المتوسط للبائع: بعت من فلان، فقال: نعم [أو بعت، وقال للمشتري، اشتريت من فلان، وقال: نعم] (٢) أو: اشتريت (٣)، فوجهان أحدهما: لا يقع، فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر، والأصح عند البغوي: الصحة لوجود الصيغة والتراضي.
قلت (٤): وصرح الرافعي بتصحيحه (٥) في النكاح، وأما العجلي (٦) فقال: المذهب البطلان، وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب.
- ومنها: إذا أوصى لعبد (٧) أجنبي صح والوصية لسيده إن استدام الرف حتى لو قتل العبد الموصى [لم تبطل الوصية، وإن قتله السيد] (٨)، فهي وصية لقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده على الأصح، وهل يصح من السيد مباشرة القبول (٩)؟ وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن الاستحقاف له والفائدة إليه، وأصحهما: