Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] (١).

- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (٢) جزمًا.

- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.

قاعدة

" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ " (٣) فيه خلاف.

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:

- منها: الفُلوس (٤) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (١) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (٥) والثاني: نعم [لأن] (٦) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (٧) طريق الجمهور تكون العلة [لا] (٨) جوهرية الأثمان غالبًا.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 506 (SanadKitab #18192, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.