Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب (١) العبد (٢) إذا فسخت (٣) قبل القبض فهي

للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.

الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء (٤) الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [٨٩ ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.

الخامسة (٦): إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] (٧)، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني (٨) عن أبي (٩) بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:

الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا (١٠): ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (١١)، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 510 (SanadKitab #18192, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.