Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

حقه في (١) الرجوع لامتناع التفريق، والأصح [أنه] (٢) إن (٣) بذل قيمته فذاك وإلا بِيْعا معًا، وصُرف ما يخص الأم إلى البائع، وقد يحتمل التفريق في بعض المواضع، ولا يحتاج إلى الاحتيال في دفعه، والفرق أن مال المفلس كله مدفوع إلى الغرماء، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب التراجع وكون ملك المفلس مزالًا.

المسألة الخامسة: رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة (٤) من حينه وفروعها ظاهرة

المسألة السادسة: إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه، وقلنا: للسيد الرد، فهل يكون الرد قاطعًا للملك من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب "التلخيص"، ويظهر أثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال، ووجوب [١٠٢ ن/ أ] استبراء (٥) الجارية الموهوبة (٦) ذكره في "البسيط".

المسألة السابعة: الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان: أصحهما: أولهما (٧)، لكن يقدر الانفساخ قبيله؛ ليكون على ملك البائع، [لتكون] (٨) مؤنة (٩) التجهيز عليه لو كان المبيع عبدًا واحتاجوا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 515 (SanadKitab #18192, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.