Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه

الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.

والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالًا] (١) على الجهالة [به حين] (٢) العقد، فعلى هذا إن كان مشروطًا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:

- منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] (٣) أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرًا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [١٠٢ ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا [أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببًا ثابتًا بخلاف الجناية.

ومنيا: لو تفرقا] (٤) في الصرف [أو في] (٥) بيع الطعام [بالطعام] (٦)، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة (٧) لمالكه؟

المسألة التاسعة (٨): إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 517 (SanadKitab #18192, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.