يلزم أن المذهب (١) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (٢) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (٣) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (٤)، وبالأول قال العراقيون (٥)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (٦) [في المجلس] (٧) هل (٨) ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (٩) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (١٠)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحًا] (١١)، وثالثها (١٢) [ينقلب] (١٣) إن كان المفسد أجلًا مجهولًا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (١٤) اشترى، وجهل