Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد

خاتمة

اختلفوا في زمن خيار الشرط (١) [هل يلحق بالمجلس] (٢) في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.

فائدة (٣): (٤) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (٥).

فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (٦)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 523 (SanadKitab #18192, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.