Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض

الأب حيًّا، فإن كان ميتًا أحرز الجَدُّ قطعًا (١).

وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] (٢) وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟

فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل (٣)، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى (٤) البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف (٥)، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنًا ممن هي عليه] (٦).

والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا (٧)، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] (٨) القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] (٩)، فإن قلنا: الوصية

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 529 (SanadKitab #18192, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.