Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 533

  1. كتاب السلم
  2. قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر

لمنعته (١)، وإذا (٢) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعًا.

ويرد عليها (٣) كل (٤) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزمًا، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (٥)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [١٠٥ ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (٦) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.

قاعدة

" الاسم إذا أطلق (٧) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولًا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (٨).

- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (٩) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.

- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 533 (SanadKitab #18192, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.