Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 534

  1. كتاب السلم
  2. قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر

ويحكى عن "الحاوي" [أن] (١) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز؛ [لأنه] (٢) معروف عندهم، ولغيرهم وجهان، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضًا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.

هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نصَّ على [أن] (٣) التوقيت بالفصح غير جائز، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار، وفصلوا (٤)، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النصِّ (٥)، وإن عرفه المسلمون (٦) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (٧)؟ المشهور الأول، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح.

- ومنها: لو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (٨)، [٩٤ ق/ ب] فلا بد من بيانه، وقال الإمام والبغوي: وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 534 (SanadKitab #18192, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.