Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 542

  1. كتاب الرهن
  2. [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

[أنه] (١) إن قلنا: إنه عارية، يتخرج على الوجهين في أنه هل [له أن] (١) يرجع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع -معسرًا كان الراهن أو موسرًا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب (٢) [معسرًا كان الأصل أو موسرًا] (٣) وطريقة الإمام [والغزالي تخالف ذلك] (٤).

الخامسة: إذا بيع هذا الرهن [في الدين] (٥)، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة، وعلى قول الضمان [لا يرجع إلا] (٥) بما بيع به (٦)، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان، قال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين: أنه يرجع بما بيع به؛ لأنه من ملكه (٧) وقد صرف إلى دين الراهن.

السادسة: في تلفه، فإن كان التلف في يد المرتهن، فإن قلنا (٨): إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا: إنه ضمان [فلا شيء] (٩)؛ لأنه لم يسقط الحق عن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 542 (Shamela #18192, hlm. urut 538)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.