Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 543

  1. كتاب الرهن
  2. [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد

ذمته، وإن [تلف] (١) في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه] (٢).

السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (٣) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.

الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في "التهذيب" على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] (٤) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي "التهذيب": إنه يصح، ويكون [٩٦ ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.

التاسعة: لو قال مالك العبد (٥): ضمنت ما لفلان [١٠٧ ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 543 (Shamela #18192, hlm. urut 539)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.