Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 11

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

كتاب الصلح

قاعدة

" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل" (١).

وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:

الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (٢) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.

الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (٣) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.

الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (٤) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (٥): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (٦).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 11 (Shamela #18192, hlm. urut 550)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.