Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 12

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه

الرابعة: قال البويطي من قِبَلِ نفسه؛ لا من (١) عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين (٢) فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في "البخاري" في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] (٣) في (٤) "الحاوي" ما يخالفه، وهو الظاهر.

قاعدة (٥)

" ما يبذل العوض بسببه إن كان مالًا فهو البيع وإلا فالافتداء (٦) بحق كالخلع (٧) أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة (٨) يُسمى صلحًا وإلا فلا" (٩).

قاعدة

" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [١٠٩ ن/ أ]

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 12 (Shamela #18192, hlm. urut 551)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.