Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 14

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته

جواز بيعه (١)، وأما العقد (٢) فلا ينفع (٣) إلا بإذن جديد، لأنه وكيل في الحفظ.

- ومنها: لو أذن لعبده المأذون [له] (٤) في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها؛ قال في "فتاوى" القاضي حسين: هذه مناقضة (٥) علينا؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون [التصرف] (٦) فيها لا يملك بيعها في دين تجارة، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن (٧) السيد.

قاعدة

القاعدة المذكورة في الوكالة:

"من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته، ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته" (٨).

ويعبر عنها أيضًا بأن يقال: من جاز تصرفه استقلالًا في شيء يقبل النيابة جاز توكيله [ووكالته] (٩)، ومن لا فلا (١٠)، ...........................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 14 (Shamela #18192, hlm. urut 553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.