Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته

وكل عقد (١) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (٢) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (٣) قبول الفاسق، و [هو] (٤) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [١١٠ ن/أ] ترد [عليه] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [قد] (٧) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (٨) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.

ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (٩) مسائل:

الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (١٠) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.

الثانية: الكافر ليس [له] (١١) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.

الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 17 (SanadKitab #18192, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.