Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته

بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته (١) ومن لا فلا.

ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله (٢) في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.

الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلًا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] (٣) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (٤) صح، ولو وكل وكيلًا [في] (٥) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.

الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق (٦)، فوكل وكيلًا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (٧)، استثناها صاحب "التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] (٨) قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث (٩) كان [له] (١٠) أن يقبض فله أن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 18 (SanadKitab #18192, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.