Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب الصلح
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته

يوكل وحيث منع منع.

الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.

[قلت (١): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (٢)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.

- الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [٩٨ ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (٣) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [١١٠ ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.

الخامسة (٤): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (٥) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (٦) لو قال: ملكتك (٧) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله] (٨) لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك] (٩)، قال النووي في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 19 (SanadKitab #18192, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.