Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلح
  2. باب إحياء الموات
  3. قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا

وطئ (١) [المسبية] (٢) كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [١١٤ ن/ ب].

والوضع بين يدي الزوج المخالع (٣) على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك (٤) وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما (٥) يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق (٦) بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [١٠٢ ق / أ] (٧).

قاعدة

مستنبطة: "إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل (٨) منهما يستحقه على التمام والكمال" (٩).

ولكن ضرورة الازدحام (١٠) أدت إلى التناصف، أو (١١) إنما يستحق بقسطه (١٢)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 40 (SanadKitab #18192, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.