Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الصلح
  2. باب إحياء الموات
  3. قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا

[منه] (١)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (٢) الشاهد (٣)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.

ويتخرج على القاعدة فروع:

- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.

- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 41 (SanadKitab #18192, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.