- ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل] (١) الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.
- ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم (٢).
- ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.
- ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات (٣)، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا (٤) توفرت وأفادت العلم [١١٧ ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد (٥) الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه] (٦) شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.
- ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.
قلت (٧): الأصح: [الصحة] (٨).
- ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء (٩) المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و [به] (١) قال القاضي: