Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الوكالة
  2. فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا؟

لاقتضاء العرف ذلك.

- ومنها: لو وكل رجلًا في (١) أن يتجر و [لم] (٢) يشترط الربح هل يستحق أجرة المثل؟ فيه الخلاف [واختيار القاضي.

- ومنها: قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له] (٣) المالك، فأما إذا جرى ما يدل على الرضى فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان كالقولين في نظيره [من] (٤) الخطبة على خطبة الغير، والجديد: [أنه] (٥) لا يحرم.

- ومنها: لا بد في (٦) قبض المرهون من إذن جديد، فلو رهن من المودع هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث إنه صار الرهن منه (٧) قرينة في الإذن في القبض لكونه تحت يده.

قلت (٨): الأصح نعم.

- ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس، وقلنا: لا يقبل قوله فللقاضي أن يوكل به من يبحث عن منشئه ومولده ومنقلبه، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، والشهادة للمفلس كلها بالقرائن.

ومنها: [لو قال: ] (٥) إن كنت حاملًا فأنت طالق، وظهر بها أمارات الحمل، ففي حلِّ وطئها خلاف.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 53 (SanadKitab #18192, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.