Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الغصب
  2. قاعدة كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

فمنتزعه (١) غاصب، لكن (٢) المنصوص أن للآحاد ذلك، وقد يُفصَّل فيقال: إن [من] (٣) ظهر منه أنه لو وجد (٤) سبيلًا إلى الرد لرد، فلا ينتزع منه كيلا يكون ناقلًا للعين من الضمان [إلى] (٥) الأمانة، فإن زالا فينزع (٦).

ومحلها أيضًا يد ترتبت، أما (٧) تصرف غير ذي اليد ممن هو كآلة فلا يضمن، إذ لا يرد في الحقيقة وذلك كمن رفع كتاب شخص [من] (٨) بين يديه قاصدًا نظره في الحال (٩) فلا يضمن كما قاله القاضي (١٠)، وطرد الإمام ذلك في الدنانير المغصوبة التي تمر بأيدي النقاد، وليس من فعل هذا توكيل الغاصب؛ لأن الوكيل متفرد باليد، والنقاد لا تنفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فلا يدله البتة (١١)، وليس كمن غصب شاة وأمر قصَّابًا فذبحها جاهلًا بالحال، وكذا كل ما استعان به الغاصب كالطحن والخبز في أن القرار على الغاصب؛ فإن الضمان [هنا] (١٢) بطريق الجناية لا الغصب.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 99 (SanadKitab #18192, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.