Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الغصب
  2. قاعدة كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

وقولهم: فهو غاصب من غاصب؛ أي حكمًا، إذ الآخذ منه لم يستول على حقه (١)، وقد يبنى على هذا أن الغاصب هل يخاصم؟ والمعروف: لا، سواء قلنا يخاصم المرتهن والمستأجر أم لا؛ [إذ] (٢) لاحق له البتة، وعن [الماوردي] (٣) أنه يخاصم ويشهد [له] (٤) أن للضامن حبس الأصيل إذا حبس، وإن لم يثبت له علقه على وجه ليُرهقه إلى تحصيله (٥)، وحكاه القاضي أبو سعد الهروي [١١٤ ق/ أ] في "إشرافه" عن بعض الأصحاب.

ولا يبعد أن يقال عند بقاء العين يطالب غاصب الغاصب بها، والغاصب بقيمتها (٦) للحيلولة، والله أعلم (٧) [١٢٨ ن/ أ].

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 100 (SanadKitab #18192, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.