Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الشفعة
  2. قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها

[قلت: لا شك أن] (١) القفال يقدر كأنه أتلفه، فإن الأصحاب صرحوا بأن المتقوم (٢) لا يؤخذ بالمثل الصوري هنا وإن أخذ في القرض (٣) ذلك، فقال المتولي: الشفيع لا يؤخذ بالمثل صورة، بخلاف القرض على أحد القولين؛ لأن القرض (٤) مشروع للإرفاق، فلو لم نوجب الجنس لامتنع الناس عن القرض (٥) فيفوت الرفق المطلوب، وأما الأخذ بالشفعة فسببه الإتلاف، والمتقومات عند الإتلاق تُضمن بالقيمة، وقال -أعني المتولي- بعد ذلك: إذا استقرض شقصًا، فالشفيع [١٢٩ ن / أ] يأخذه بقيمته بلا خلاف؛ لأن المستقرض يضمنه بالقيمة على المذهب الصحيح وعلى القول الأول، لا يجب عليه رد المثل على سبيل الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلاف (٦)، وهذا نقله عنه الرافعي [١١٥ ق/ أ]، وهو بناء منه على جواز قرض الشقص (٧) من دار، وقد نقله عنه قبل ذلك، وخرج من هذا أن للقفال أن يقول: إنما يلزم رد المثل صورة أن لو كان قرضًا حقيقيًّا، وهذا يلحق بالقرض وليس هو (٨) إياه فلا يلزم.

قاعدة

[قال] (٩) الشيخ أبو علي: "إن من الأصول المطردة في المسائل: "كل ما

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 105 (SanadKitab #18192, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.