Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الشفعة
  2. قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها

ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها" (١) إلا في مسألة واحدة:

وهذا إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول، وكان ما عجل تالفًا يُغرَّم قيمته (٢)، ولو كان معيبًا، ففي الأرش وجهان.

وحكى الرافعي هذا في باب التحالف عن الشيخ أبي علي عند ذكره أن المبيع، إذا كان بعد التحالف قائمًا ولكن معيبًا، يُرَدُّ مع الأرش، وهو قدر الناقص عن القيمة؛ لأن (٣) الكل مضمون على البائع بالثمن، فكذا البعض، وقال: هذه المسألة قدمناها في موضعها، وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها، ولكن الصحيح خلافه، ويستثنى (٤) أيضًا ثانية على وجه، وهي: المستعار إذا تلف في يد المستعير [في غير الوجه المأذون، ضمنه على المشهور، وكذا إذا تلف جزؤه على الأصح فعلى] (٥) الوجه الآخر يستثنى هذه المسألة.

- وكذا ثالثة: وهي إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع، والثمن متقوم [ضمنه بقيمته] (٦)، وإن لم يتلف ولكن نقصه (٧) ضمنه، فالأصح لا غُرْم، وفي هذه الصور يتعين [الرجوع] (٨) بالناقص من غير أرش ولا يمكن المالك من طلب البدل.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 106 (SanadKitab #18192, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.