Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الشفعة
  2. قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها

واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل (١) يتخير بينه وبين البدل، ولا ترد (٢) لوقوع التخيير فيها، وكلام الإمام (٣) يقتضي تعميمها.

فمنها: الصداق إذا تعَيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الأرش، بل الزوج مخير بين الرجوع إلى الشطر ناقصًا (٤)، أو الانتقال إلى (٥) البدل.

- ومنها: اللقطة إذا [ما] (٦) حضر مالكها، وقد تعيبت خُيِّر (٧) على أحد الوجهين بين أن يقنع (٨) [بها] (٩) بلا أرش وبين أخذ بدلها.

- ومنها: إذا رد (١٠) المبيع [١٢٩ ن / ب] وقد تعَيب في يد البائع كذلك.

- ومنها: إذا جرى التحالف وقد تعَيب المبيع، فتشبث (١١) الشيخ أبو علي بخلاف (١٢) في التخيير بين البدل و [بين] (١٣) أن يقنع به بلا أرش.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 107 (SanadKitab #18192, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.